عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة .
قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٤٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل .
وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله (١) .
٨ ـ باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين
[ ٩٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣ / ٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨٠ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٧ .
الباب ٨ فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت .