يقوم فيفتتح خطبته ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٩٤٤٥ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإِمام فركعتان ، وأمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة .
أقول : هذا لا ينافي ما مرّ ، لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة .
وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير (١) .
[ ٩٤٤٦ ] ٩ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا جمعة إلّا بخطبة ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة (١) .
٧ ـ باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً
[ ٩٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٩ ـ المعتبر : ٢٠٣ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ ، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٧ .