الجمعة من بُعد ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين .
[ ٩٤٤١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام .
[ ٩٤٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع .
[ ٩٤٤٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ؟ ـ إلى أن قال ـ قال : إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان ، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، الحديث .
[ ٩٤٤٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب القنوت .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ هذه الأبواب .