( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها .
[ ٩٨١٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطبة في العيدين بعد الصلاة .
[ ٩٨١٣ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه ، ( والعيد إنّما ) (١) هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
١٢ ـ باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به
[ ٩٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
__________________
١١ ـ الفقيه ١ : ٣٣٢ / ١٤٩٠ ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
١٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة .
(١) في المصدر : وأمّا العيدين فإنّما .
(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٩ و ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩ .