يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة .
[ ٩٨٠٧ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً .
[ ٩٨٠٨ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال : ـ وذكر الخطبة إلى أن قال ـ وكان يقرأ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) أو ( التَّكَاثُرُ ) أو ( وَالْعَصْرِ ) وكان ممّا يدوم عليه ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثمّ نهض ، وهو (١) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين .
[ ٩٨٠٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ .
[ ٩٨١٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في أحوال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال ـ : وكان له عنزة يتّكىء عليها ، ويخرجها في العيدين فيخطب بها .
[ ٩٨١١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه
__________________
٦ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ / ١٤٨٧ .
(١) في نسخة زيادة : كان « هامش المخطوط » .
٨ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
٩ ـ الفقيه ٤ : ١٣٠ / ٤٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من النجاسات .
١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٦ .