خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٩٨٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] (١) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة .
[ ٩٨٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإِمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة .
[ ٩٨٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد .
[ ٩٨٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
(٢) المقنعة : ٣٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٥ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .