أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢ ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام
[ ٩٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٩٤١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الامام وأربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٩٤١٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض .
(٢) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨ من أبواب صلاة العيدين ، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر ، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٥ .
(١) التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦٠٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٤ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب صلاة العيدين .