( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة .
[ ٩٤١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإِمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .
[ ٩٤١٦ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة .
[ ٩٤١٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة (١) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (٢) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
[ ٩٤١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ الخصال : ٢٨٨ / ٤٦ .
(١) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب .
(٢) في المصدرين : خمسة .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٠ ، أورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .