أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية (١) .
٢٧ ـ باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه ، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه ، مع أمن خروج الدم ، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء
[ ٩٣٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف .
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول والجرح (١) .
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
__________________
(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ .