قال الشيخ بعدما ذكر الحديث الأول : المراد أنّ تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أنّ تأخيرها أفضل ممّا قبل الزوال على ما ظنّ بعض الناس .
[ ٩٤٩٩ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة .
[ ٩٥٠٠ ] ٩ ـ قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها .
أقول : تقدّم وجهه (١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٤ ـ باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ، وجوازه بينها وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ، وردّ السلام ، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
[ ٩٥٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الإِمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الإِمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة (١) ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
__________________
٨ ـ المقنع : ٤٥ .
٩ ـ المقنع : ٤٥ .
(١) تقدم وجهه في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
(٢) تقدم ما يدل عليه في البابين ٨ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ / ٢ .
(١) في المصدرين : تقام الصلاة . |
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧١ . |