٧ ـ باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لهما أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة ، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج
[ ٩٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات ، الحديث .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله (١) .
[ ٩٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم .
[ ٩٧٦٤ ] ٣ ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة .
[ ٩٧٦٥ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
__________________
الباب ٧ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٤ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ / ١٤٨٧ .
٤ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٥ .