محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة .
[ ٩٧٦٦ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٩٧٦٧ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
[ ٩٧٦٨ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد (١) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن ابن
__________________
٥ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ .
٦ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٤ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٢ .
(١) في المصدر : العيدين .