[ ٩٧٣٥ ] ٢ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِمام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلّي الناس وهو يخطب ؟ قال : لا تصلح الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها (١) أُخرى ، ولا يصلّي حتى يفرغ الإِمام من خطبته .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٩ ـ باب استحباب التطوّع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة
[ ٩٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء ، إلّا ، أن يتمنّى محرّماً .
[ ٩٧٣٧ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمنّى من الخير .
محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن السكوني ، مثله (١) .
__________________
٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٧ .
(١) في المصدر زيادة : ركعة .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٨٨ / ٧ .
٢ ـ المحاسن : ٥٩ / ٩٩ .
(١) ثواب الأعمال : ٦٨ / ١ .