٣٠ ـ باب أنّه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً ، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده
[ ٩٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن ( علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً ؟ قال : نعم ، لا بأس .
وعن الرجل ، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم .
[ ٩٣٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن داود بن سرحان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد ، قال : لا بأس ، هو أحصى للقرآن .
٣١ ـ باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين
[ ٩٣٦٣ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد يعني ابن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلّاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .
__________________
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ مستطرفات السرائر : ٢٨ / ١٣ .
٢ ـ الذكرى : ٢١٥ .
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١ ـ مستطرفات السرائر : ٩٥ / ١١ .