يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك .
[ ٩٥١٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه .
١٨ ـ باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها
[ ٩٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال : لا ، قال : فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإِمام فصلّاها ، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال : نعم ، قال : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرضه الله عليه ـ إلى أن قال ـ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب ، وطلب إليه أن يفسّرها له فأبى ، ثمّ سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي فقال : الجواب عن ذلك إنّ الله عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٨ ، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .