١٧ ـ باب حكم المأموم إذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها
[ ٩٥١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإِمام ألجأه الناس إلى جدار أو أُسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد ثمّ يقوم في الصف لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، نحوه (١) .
[ ٩٥١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع الإِمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإِمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإِمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع ؟ فقال ( أبو عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) : أمّا الرّكعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلمّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأُولى فقد تمّت له الأولى ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعة ( فيسجد فيها ثم يتشهّد ويسلّم ) (٢) ، وإن كان لم ينو
__________________
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٤ .
(١) التهذيب ٣ : ١٦١ / ٣٤٧ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في نسخة : ثمّ يسجد فيها ثمّ تشهد وسلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فسجد بها ثمّ تشهد .