كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وستّ ركعات بعد الجمعة .
[ ٩٤٩٠ ] ١٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٢ ـ باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة ، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي الظهر
[ ٩٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم ، إذا لم يخافوا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا لم يخافوا شيئاً (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في القراءة (٢) والقنوت (٣) .
__________________
١٩ ـ قرب الإِسناد : ١٥٨ .
(١) تقدم في الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٥٩٩ .
(١) قرب الإِسناد : ٧٩ .
(٢) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب القراءة .
(٣) تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين ٢ و ٥ من أبواب القنوت .