خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيّما أفضل ، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أُصلّيهما بعد الفريضة ؟ قال : تصلّيهما بعد الفريضة .
[ ٩٤٨٦ ] ١٥ ـ وعن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ؟ قال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
[ ٩٤٨٧ ] ١٦ ـ ومن كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ساعة تزول (١) .
[ ٩٤٨٨ ] ١٧ ـ وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان .
ورواه الحميري أيضاً (١) .
[ ٩٤٨٩ ] ١٨ ـ ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّاً بعد طلوع الشمس ، وستّاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين
__________________
١٥ ـ مستطرفات السرائر : ٢٩ / ١٩ .
١٦ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ / ٦ .
(١) قرب الإِسناد : ٩٨ .
١٧ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ / ٦ .
(١) قرب الإِسناد : ٩٨ .
١٨ ـ مستطرفات السرائر : ٧١ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض .