[ ٩٤٨٣ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فاذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات ، فإذا ارتفع (١) النهار صلّيت ستّاً ، فإذا زاغت (٢) أو زالت صلّيت ركعتين ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت بعدها ستّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣) .
[ ٩٤٨٤ ] ١٣ ـ وعن علي بن محمّد وغيره (١) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار (٢) ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثمّ صلّ الفريضة ، ثمّ صلّ بعدها ستّ ركعات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره (٣) ، وكذا الذي قبله .
[ ٩٤٨٥ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن
__________________
١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢٨ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ١١ / ٣٥ .
(١) في نسخة : انفتح « هامش المخطوط » وكذا في المصدر : انتفخ النهار : علا قبل الانتصاف بساعة « لسان العرب ٣ : ٦٤ » .
(٢) في الاستبصار زيادة : الشمس ـ هامش المخطوط ـ
(٣) الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٦ .
١٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ .
(١) كتب المصنف في الهامش : « في التهذيب والاستبصار : عن محمد بن يحيى وغيره ، صح » .
(٢) في الاستبصار بعد قوله صدر النهار : وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله : ست ركعات بكرة « منه قده » .
(٣) التهذيب ٣ : ١٠ / ٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٥ .
١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٢٩ / ١٨ .