[ ٩٤٧٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة فان شئت عجّلته فصلّيته من أول النهار ، أيّ النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس .
[ ٩٤٨٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات .
[ ٩٤٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التطوّع في يوم الجمعة ؟ قال : إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفرٍ صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة .
[ ٩٤٨٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة .
__________________
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٣ / ١٥٧٩ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب القراءة .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١١ / ٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٧ .
١١ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٤ ، أخرجه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت ، وعنه وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب .