٥ ـ باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
[ ٩٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل .
[ ٩٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّيت (١) الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيّتهما نبدأ ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح .
[ ٩٩٣٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن
__________________
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢ .
(١) في المصدر : صلّينا .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٨ .