الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها .
وبإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (١) .
[ ٩٩٧٠ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
١١ ـ باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة
[ ٩٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ؟ فكتب إليّ : صلّ على مركبك الذي أنت عليه .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل (١) الواسطي ، مثله (٢) .
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠ .
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٥٥ / ٧ .
(١) قرب الاسناد : ٩٩ .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٤ و ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣١ .
(١) في نسخة : الفضيل ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٧ .