[ ٩٩٦٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ـ إلى أن قال ـ فإن أغفلها أو كان نائماً فليقضها .
[ ٩٩٦٦ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
[ ٩٩٦٧ ] ٨ ـ وعنه ، ( عن أحمد بن الحسن ) (١) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمّام ، فعلمت بعدما خرجت فلم أقض .
[ ٩٩٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنّها تقضى .
قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كلّه لما تقدّم (١) .
[ ٩٩٦٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن لم تعلم حتى يذهب
__________________
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٩٠ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٦ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ .
(١) في التهذيب : أحمد بن الحسين .
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ .
(١) لما تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .