ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما (١) قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه .
[ ٩٩٦١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء .
[ ٩٩٦٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (١) .
[ ٩٩٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك .
[ ٩٩٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .
__________________
(١) في نسخة : كلهما ـ هامش المخطوط ـ
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦ .
(١) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٦ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة .