وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (٣) .
[ ٩٧٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن البرقي ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خلف (١) عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزاد : فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال .
أقول : حمله الشيخ (٢) على أنّ المراد بالسنّة ما علم وجوبها منها لا من القرآن ، لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
[ ٩٧٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١٢ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٧ .
(١) في نسخة : خالد ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) راجع التهذيب ٣ : ١٣٤ / ذيل الحديث ٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ذيل الحديث ١٧١٢ .
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ ، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف .
(١) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب .