[ ٩٣٤٥ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك .
[ ٩٣٤٦ ] ٦ ـ وحديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته .
[ ٩٣٤٧ ] ٧ ـ وحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّم فليعد صلاته .
[ ٩٣٤٨ ] ٨ ـ وحديث إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلّم .
[ ٩٣٤٩ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : المراد الكلام بعد التسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ، ويأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظنّ الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله (١) ، وتقدّم (٢) ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير
__________________
٥ ـ تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٦ ـ تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٧ ـ تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٨ ـ تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٩ ـ قرب الاسناد : ٩١ .
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل .
(٢)
تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١
=