[ ٩٢٣٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : ينظر فيه أن يفتّشه (٢) .
[ ٩٢٣٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا ، وما أُحبّ أن يفعل .
أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً .
[ ٩٢٣٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[ ٩٢٣٧ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٤ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ / ٣٦٧ .
(٢) قرب الإِسناد : ٨٩ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٦ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٧ ـ الخصال : ٦٢٢ ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .