أو غريماً لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها (١) على نفسك ، فاقطع الصلاة ، واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٣) .
[ ٩٣٣١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه ؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة ( فتغلب عليه دابة ) (١) أو تفلت (٢) دابّته فيخاف أن تذهب ( أو يصيب فيها عنت ) (٣) ؟ فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته (٤) .
__________________
(١) في التهذيب : تخافها ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٥ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٣ .
(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : فتفلت ( هامش المخطوط ) .
(٣) في التهذيب : أو يصيب منها عنتاً ( هامش المخطوط ) .
(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة وأستدلوا عليه بقوله تعالى ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر . ( منه . قده ) .