[ ٩٢١١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ، ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام ، قال : قلت : وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولّى عن القبلة ؟ قال : نعم ، كلّ ذلك واسع ، إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله على حصول الحدث نسياناً وخصّه بالتيمّم ، ويردّه أنّه يوافق أشهر مذاهب العامّة ، ويعارض الأحاديث الكثيرة المتواترة التي عمل بها علماء الإِماميّة ، ويخالف الاحتياط ، فتعيّن حمله على التقيّة ، وقد تقدّم في مكان المصلّي في عدّة أحاديث أنّه لا يقطع صلاة المسلم شيء (١) ، وفيها وفي أحاديث الحصر التي هنا (٢) مع ما يأتي دلالة على الحكم الثاني والله أعلم (٣) .
__________________
١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٥ / ١٤٦٨ ، أورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٣ من أبواب الخلل .
(١) تقدّم في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي .
(٢) أحاديث الحصر وردت في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الأول في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدم ما ينافي الحكم الأول ، وفي الباب ١٣ من أبواب التشهد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التسليم .
(٣) يأتي ما يدل على الحكم الثاني في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الباب ١١ من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب الخلل ، وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات وفي البابين ٤١ و ٧٢ من أبواب الجماعة .