ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (٢) .
[ ٩٢١٩ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( سلمة ، عن أبي حفص ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القيء ، فمن وجد أذى (٢) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصفّ فليقدّمه ، يعني إذا كان إماماً .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، مثله (٣) .
[ ٩٢٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينتقل (١) فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلّم فليعد الصلاة .
__________________
(١) ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٤ .
(٢) ـ مستطرفات السرائر : ١٠٢ / ٣٧ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٠ .
(١) في الاستبصار : عن مسلم عن ابي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة ابي حفص ) ثم اضاف ( عن ) بعد سلمة .
(٢) في نسخة : أزاً ـ هامش المخطوط ـ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١١ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٦ .
(١) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر .