وجودهما لا موضوع للقياس حتّى يكون حجّة فيقدم عليه.
الثانية : إذا كانت أحاديث أهل البيت (عليهمالسلام) حجّة بنصّ حديث الثقلين وثبت عند الفقيه السنّي صحّة الحديث المروي عن أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) كان عليهم الأخذ بالحديث مكان الأخذ بالقياس لعدم الموضوع للقياس بعد صحّة الخبر.
ولا عذر لهم في ترك التحرّي والتحقيق في الأحاديث المروية عن علي وأولاده (عليهمالسلام).
الثالثة : انّ الأُستاذ مصطفى شلبي صرّح بأنّ الموجود في ذهن المجتهد هو غلبة الظن بأنّهما متساويان في الحكم ، والتساوي فيه فرع الظن بالتساوي في العلّة ، وإلّا فلو كان هناك علم بالتساوي في العلّة التامة ، لحصل العلم بالتساوي في الحكم ، كما هو الحال في الحكم بحرمة النبيذ للعلم بتساويه مع الخمر في العلّة ، وعندئذ يسأل ما هو الدليل على حجّية هذا الظن الّذي يبني عليه الفقه الإسلامي في مختلف الأبواب وسيوافيك دراسة أدلّته.
هذه هي الأُمور الّتي ذكرناها تسلّط الضوء على المقصود ، فها نحن نذكر أدلّة نفاة القياس.
ثمّ نذكر أدلّة مثبتيه أيضاً ، وذلك في فصلين :