تنبيه المراد من الآثار الموضوعة ، هي الآثار المترتبة على المعنون
، أي ما يعرضه الخطأ ، أو النسيان ، أو الجهل ، مثلاً إذا نسي السورة أو غيرها من أجزاء الصلاة فمعنى رفعها رفع وجوبها الضمني ، وأمّا الآثار المترتبة على نفس تلك العنوانات العارضة في هذه الظروف فلا ترتفع كسجدتي السهو عند نسيان الأجزاء ، لأنّ هذه الآثار أثر نفس العنوانات ، فلا يكون طروء الخطأ رافعاً للحكم المترتّب على نفس الخطأ في لسان الدليل.
ومثله النسيان ، وإنّما تكون تلك العنوانات سبباً لرفع الآثار المترتبة على معروض النسيان والخطأ ، ولأجل ذلك لو قتل خطأ فالقصاص ساقط وأمّا الدية فلا ، لأنّ القصاص مترتب على نفس القتل ، بصورة الإطلاق ، قال سبحانه : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) (١) ويقيّد بغير الخطأ ، وأمّا الدية فغير مرفوعة ، لأنّها أثر مترتب على عنوان الخطأ في ظرفه فلا يحكم برفعها ، قال سبحانه : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ). (٢)
٢. مرسلة الصدوق
روى الصدوق مرسلاً في «الفقيه» وقال : قال الصادق (عليهالسلام) : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». (٣)
والحديث وإن كان مرسلاً ، ولكن الصدوق يُسنده إلى الإمام الصادق (عليهالسلام)
__________________
(١) (المائدة : ٤٥.)
(٢) (النساء : ٩٢.)
(٣) الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.