الثقلين؟ فهل رواياتهم وأحاديثهم (عليهمالسلام) كابر عن كابر موصول إلى رسول الله ، أقلّ منزلة من القياس الظنّي؟!
الثالث : في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون
القياس يفيد الظنّ بالحكم وهو يلازم الظنّ بالضرر فيجب دفعه.
قال الرازي : إنّ من ظنّ أنّ الحكم في الأصل معلّل بكذا وعلم أو ظنّ حصول ذلك الوصف في الفرع ، وجب أن يحصل له الظنّ بأنّ حكم الفرع مثل حكم الأصل. ومعه علم يقيني بأنّ مخالفة حكم الله تعالى سبب العقاب ، فتولّد من ذلك الظن ، وهذا العلم ، ترك العمل به سبب للعقاب ، فثبت أنّ القياس يفيد ظن الضرر. (١)
وقال الأرموي : العمل بالقياس دفع ضرر مظنون ، وأنّه واجب. فيكون العمل بالقياس واجباً.
أمّا الأوّل : فلأنّه إذا ظن تعليل الحكم في الأصل بوصف ، وظن أنّ ذلك الوصف موجود في الفرع ، فحينئذ يظن أنّ ذلك الحكم ثابت في الفرع. وعنده عُلم «أنّ مخالفة حكم الله سبب للعقاب». فيتولد من هذا «العلم» وذلك «الظن» ظن أنّ خلاف القياس ضرر ، والعمل يدفع ذلك.
وأمّا الثاني : أي أنّ دفع الضرر واجب فواضح عند العقل. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ الرازي والأرموي خلطا بين موردي القاعدتين العقليتين المحكَمتين :
__________________
(١) (المحصول : ٢٨٨ / ٢.)
(٢) الحاصل من المحصول : ١١٩ / ٣. لاحظ ذيل كلامه في أنّ دفع الضرر واجب ، فقد أطال الكلام بما لا حاجة إليه.