بصورة جازمة ، ويقول : قال الصادق (عليهالسلام) ، وهذا يعرب عن يقينه بصدور الحديث عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، نعم لو قال رُوي عن الإمام الصادق (عليهالسلام) كان الاعتماد على مثله مشكلاً.
أمّا كيفية الاستدلال : فقد دلّ الحديث على أنّ الأصل في كلّ شيء هو الإطلاق والإرسال حتى يرد فيه النهي بعنوانه ، فإنّ الضمير في قوله : «يرد فيه» يرجع إلى الشيء بما هو هو ، كأن يقول : الخمر حرام ، أو الرشوة حرام ، فما لم يرد النهي عن الشيء بعنوانه يكون محكوماً بالإطلاق والإرسال ، وبما أنّ التدخين مثلاً لم يرد فيه النهي بعنوانه الأوّلي فهو مطلق ، وعلى هذا فلا يكفي في رفع الإطلاق ورود النهي بعنوانه الثانوي كأن يقول : إذا شككت فاحتط ، بل هو باق على إطلاقه حتى يرد النهي فيه بالعنوان الأوّلي ، فتكون الشبهات البدوية التي لم يرد النهي فيها بعنوانها الأوّلي محكومة بالإطلاق والحليّة.
إلى هنا تمّ الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز والسنّة المطهّرة ، بقي الكلام في الاستدلال عليها بالعقل.
الاستدلال بحكم العقل
استدلّ القائل بالبراءة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل إلى المكلف بعد إعمال العبد ما تقتضيه وظيفتُه من الفحص عن حكم الشبهة واليأس عن الظفر به في مظانّه ، وانّ وجود التكليف في الواقع مع عدم وصوله إلى المكلّف غير كاف في صحّة التعذيب ، وانّ وجوده بلا وصول إلى المكلّف كعدمه في عدم ترتب الأثر ، وذلك لأنّ فوت المراد مستند إلى المولى في كلتا الصورتين التاليتين :