الوصف المناسب وذلك كالمثال التالي :
يجب في كفّارة شهر رمضان أحد الخصال الثلاث على الترتيب عند السنّة والتخيير عند الشيعة الإمامية ، ولا شكّ أنّ إيجاب خصوص صوم شهرين على الغنيّ أبلغ في الزجر والردع من إيجاب العتق لكن الشارع ألغاه حيث أوجب العتق أوّلاً على القول بالترتيب ، أو أوجب الجميع تخييراً في عرض واحد على قول الإمامية ، فالقول بتعيين صوم شهرين للمصلحة المذكورة مخالف لتنصيص الشارع على الترتيب أو التخيير.
٣. المناسب المرسل
وهو الوصف الّذي لم يعلم من الشارع إلغاؤه ولا اعتباره لا بنصّ ولا بإجماع.
أي لم يوجد في الأحكام الشرعية ما يوافقه أو يخالفه.
ويوضحه عبد الوهاب خلاف بقوله : وأمّا المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارئ بعد انقطاع الوحي ، ولم يشرع الشارع أحكاماً لتحقيقها ، ولم يقم دليل منه على اعتبارها أو إلغائها ، فهذه تسمّى المناسب المرسل ، أو بعبارة أُخرى المصلحة المرسلة. (١)
وعلى ضوء ما ذكره ، فالمصالح المرسلة عبارة «عن كلّ مصلحة لم يرد فيها أيُّ نصّ يدعو إلى اعتبارها ، أو عدم اعتبارها ، ولكن في اعتبارها نفع أو دفع ضرر». فيكون الاستصلاح طريقاً شرعياً لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع والمصلحة المطلقة الّتي لا يوجد من الشرع ما يدلّ على اعتبارها ولا إلغائها ، تكون
__________________
(١) علم أُصول الفقه : ٩٤.