المهر فيه مجهولاً ، فالعلّة هي الجهل بالثمن ، لا مطلق الجهل بالعوض حتّى يشمل المهر ، ومع هذه الاحتمالات لا يمكن القطع بالمناط.
وقد ورد على لسان أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) النهي عن الخوض في تنقيح المناط.
والّذي يكشف عن هذا المطلب ، هو أنّ الجارية تحت العبد إذا أُعتقت فلها الخيار إن شاءت مكثت مع زوجها ، وإن شاءت فارقته ، أخذاً بالسنّة حيث إنّ «بريدة» كانت تحت عبد ، فلمّا أُعتقت ، قال لها رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه». (١)
ثمّ إنّ الحنفية قالت بأنّ الجارية تحت الحرّ إذا أُعتقت لها الخيار كالمعتقة تحت العبد ، لاشتراكهما في كونهما جاريتين اعتقتا ، ولكن من أين نعلم بأنّ الانعتاق تمام المناط للحكم؟ ولعلّ كونها تحت العبد وافتقاد المماثلة جزء العلّة؟ فما لم نقطع بالمناط لا يمكن إسراء الحكم ، وهذا هو الّذي دعا الشيعة إلى منع العمل بالقياس وطرح تخريج المناط الظني الّذي لا يغني من الحقّ شيئاً.
الثاني : النصوص متناهية والوقائع غير محدودة
إنّ نصوص القرآن والسنّة محدودة ومتناهية ، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية ، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى.
وبعبارة أُخرى : القياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجدّدة ، ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ، ويوفّق بين التشريع والمصالح. (٢)
__________________
(١) (الكافي : ٢٦٦ / ١ برقم ٤.)
(٢) مصادر التشريع الإسلامي : ٣٥ ، انظر المنخول : ٣٢٧ و ٣٥٩.