والرحمة ، ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده». (١)
وهذا باقر الأُمّة وإمامها يقول : «إنّ مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروته ، ويحمله على التجسّر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا». (٢)
وغيرها من الأقوال المتضافرة عن أئمّة الدين. (٣)
السادس : في نقل آراء الفريقين في المسألة ولنبدأ بكلمات أصحابنا فقد أفاضوا القول في الكتب الفقهية بمناسبات خاصّة ، تارة في باب الربا في البيع ، وأُخرى في آخر باب الطلاق ، وإليك بعض كلماتهم فيهما.
إنّ الربا في البيع يثبت ببيع أحد المتساويين جنساً مع الآخر زيادة عينية أو حكمية ، إذا كانا مقدّرين بالكيل والوزن ، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها ، أو قفيز حنطة مقبوض بقفيز مؤجّل منها. (٤)
ثمّ إنّه ربّما تمسّ الحاجة بمبادلة حنطة جيدة بحنطة رديئة ، والتبادل على نحو التساوي لا يرضى به البائع ، وبالزيادة يلزم الربا ، فما هو طريق الخروج من هذا المأزق؟
١. كلام المحقّق الحلّي
قد احتيل بوجوه ذكرها المحقّق في «الشرائع» حيث قال :
__________________
(١) (بحار الأنوار : ١٦٥ / ٦٢ ، الحديث ٣.)
(٢) (المصدر نفسه ، ص ١٦٤ ، الحديث ٢.)
(٣) راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والأئمّة (عليهمالسلام) في بيان علل التشريع وفلسفته.
(٤) المثال الأوّل للزيادة العينية ، والثاني للزيادة الحكمية.