كما يتناول حكم الأصل ، غير أنّ المخاطب كان غافلاً عن أحد الفردين ، نبّه النبيّ (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بأنّه مثل حق الناس يجب قضاؤه.
٣. حديث عمر
عن جابر بن عبد الله ، عن عمر بن الخطاب ، قال : هششت فقبَّلتُ وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله أتيت أمراً عظيماً قبّلتُ وأنا صائم ، فقال : أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ «فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «ففيم». (١)
قال السرخسي : هذا تعليم المقايسة ، فإنّ بالقبلة يُفتتح طريق اقتضاء الشهوة ولا يحصل بعينه اقتضاء الشهوة ، كما أنّ بإدخال الماء في الفم يفتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب. (٢)
وقال ابن قيم الجوزية : ولو لا أنّ حكم المثل حكم مثله ، وأنّ المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفياً وإثباتاً ، لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى ، فذَكر ليُدلّ به على أنّ حكم النظير حكم مثله ، وأنّ نسبة القبلة الّتي هي وسيلة للوطء كنسبة وضع الماء في الفم الّذي هو وسيلة إلى شربه ، فكما أنّ هذا الأمر لا يضرّ ، فكذلك الآخر. (٣)
يلاحظ عليه :
أوّلاً : أنّ الحديث دليل على بطلان القياس ، لأنّ عمر ظنّ أنّ القُبلة تبطل الصوم قياساً على الجماع ، لاشتراكهما في كونهما من أسباب الالتذاذ الجنسي ، فرد
__________________
(١) (سنن أبي داود : ٣١١ / ٢ ، كتاب الصوم رقم ٢٣٨٥ ؛ مسند أحمد : ٢١ / ١.)
(٢) (أُصول الفقه : ١٣٠ / ٢.)
(٣) إعلام الموقعين : ١٩٩ / ١.