الشرعية.
ومن هنا يعلم أنّ المرجع في الأقل والأكثر هو البراءة من غير فرق بين أن يكون منشأ الشك فقدان النص كما علمت أو إجمال النص ، كما إذا دلّ الدليل على غسل ظاهر البدن ويشك في أنّ الجزء الفلاني داخل فيه أو لا ، أو تعارض النصين ، كما إذا دلّ دليل على جزئية السورة ، وأُخرى على عدم جزئيتها ، فالمرجع حسب القاعدة الأُولى هو البراءة ، غير أنّ الأدلة الشرعية دلّت على التخيير بين الدليلين عند عدم المرجح.
أو كان منشأ الشك خلط الأُمور الخارجية ، كما إذا أمر بتكريم مجموع العلماء على نحو العام المجموعي بأن يكون هناك وجوب واحد وإطاعة واحدة فشكّ في كون زيد عالماً أو لا. فالمرجع هو البراءة ، لأنّ الشكّ في كون زيد عالماً يرجع إلى الشكّ في كون الموضوع ذا أجزاء كثيرة أو قليلة فيكون حكمه ، حكم الأقل والأكثر الارتباطيين.
خاتمة : في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة
والمراد من الشرائط ما هو شرط لجريانهما دون جواز العمل بهما ، والفرق بينهما واضح ، لأنّ الشرائط على قسمين :
الأوّل : ما يكون وجوده محقِّقاً لموضوع الأصل بحيث لولاه لما كان هناك محلّ للأصل.
الثاني : ما يكون وجوده شرطاً للعمل بالأصل على وجه يكون الأصل جارياً ، ولكن لا يعمل به إلّا مع هذا الشرط ، وإليك الكلام في كلا الشرطين على وجه الإيجاز.