نتائج البحث
١. فظهر ممّا ذكرنا أنّ الاستحسان لم يكن يمتلك مفهوماً واضحاً عند القائلين به أو النافين لحجّيته ، ولذلك فسّروه بتعاريف مختلفة ، كلّ يهدف إلى معنى خاص.
والعجب أنّ النفي والإثبات وردا على موضوع غير محدّد المفهوم.
٢. كما ظهر أيضاً أنّ الاستحسان يطلق ويراد به أحد المعاني الثمانية التالية :
الأوّل : العمل بالظن والرأي ؛ فهو فرع وجود دليل على حجّيته وعندئذ لا يختلف فيه عالمان.
الثاني : العدول عن القياس إلى قياس أقوى ، فلو قلنا بحجّية القياس فلا محيص عن العدول.
الثالث : العدول عن مقتضى قياس جليّ إلى قياس خفي ، فلو كان المعدول إليه أقوى فلا محيص عنه ، وإلّا صار القياسان متعارضين.
الرابع : العدول عن مقتضى القياس بالدليل سواء كان المعدول إليه قياساً ، أو غيره فهو أيضاً على وفق القاعدة بشرط أن يكون الدليل أقوى من القياس.
الخامس : العمل بأقوى الدليلين في بابي التعارض والتزاحم ، فهو أيضاً أمر لا سترة فيه.
السادس : العمل بالعرف والسيرة المستمرة ، فهو أمر صحيح بشرط أن تكون