الفجر إلى طلوع الشمس ، فإنّه في حدّ نفسه راجح ، لكنّه بما أنّه مستلزم لتفويت الواجب وهي صلاة الصبح فلا ينعقد ، وهذا هو المراد من قولنا تقديم الواجب المطلق (الحج) على الواجب المشروط (زيارة الحسين) حيث إنّها مشروطة بعدم كونها مفوّتة للواجب.
وبذلك يعلم ، أنّ علاج المتزاحمين مبني على التعرف على الأهم والمهمّ ، كما في هذه الوجوه الستة ، وهذا مسلك سلكه أصحابنا الأُصوليون ، وراء التعرف على مقاصد الشريعة.
التزاحم بين الضررين
التزاحم بين الضررين من أوضح مصاديق باب التزاحم فللعقل في تقديم أحد الضررين على الآخر دور واضح ، وبما أنّ الرسالة لا تتّسع لذكر صورها مع أدلّتها ، فلنذكر رءوس المسائل ونترك التفصيل إلى محلّه :
١. إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس ، كما إذا كان الضرر متوجهاً إليه ، فهل يجوز دفع الضرر عن نفسه ، بتوجيهه إلى الغير؟
٢. إذا كان الضرر متوجّهاً إلى الغير ، فهل يجب دفع الضرر عن الغير بتحمّله عنه؟
هذا كلّه إذا كان هناك ضرر واحد ودار الأمر بين توجيهه إلى النفس أو الغير.
٣. أمّا إذا كان هنا ضرران ، كما إذا أدخلت الدابة التي ترعى في الصحراء رأسها في قدر الشخص الآخر ، ودار الأمر بين ذبحه وكسر القدر ، ولهذا النوع صور مذكورة في محلها.