من الشرع يدلّ على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط.
والمعروف من الحنفية انّهم لا يأخذون بالاستصلاح ، وكذا الشافعية ، حتّى روي عن الشافعي أنّه قال : من استصلح فقد شرّع ، كما أنّ من استحسن فقد شرّع ، والاستصلاح كالاستحسان متابعة الهوى.
وقد اعتبرها الإمام مالك بشروط ثلاثة :
١. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع ، ولا دليلاً من أدلّته.
٢. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم ، أو دافعة ضرراً عنهم.
٣. أن لا تمسّ العبادات ، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على التفسير.
وعلى ذلك فالاستصلاح عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع ، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة. (١)
الأمر الرابع : الكلام الحاسم في الاستصلاح
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام في الاستصلاح يقع في مقامات ثلاثة :
١. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد.
٢. المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه.
٣. الأحكام الولائية خاضعة للمصالح والمفاسد الاجتماعية.
إنّ دراسة كلّ من هذه الأُمور الثلاثة ، تلقي بصيصاً من الضوء على الموضوع ويتضح موقف الاستصلاح من التشريع ، ولعلّ ما يمرّ عليك يكون قولاً حاسماً في المقام.
__________________
(١) تاريخ التشريع الإسلامي : ١٧٢ ١٧٣.