٤
سدّ الذرائع
إنّ سدّ الذرائع من الأُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة دون غيرهما.
ولأجل إيضاح الحال نبحث في أُمور :
١. سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً
«الذريعة» في اللغة ، بمعنى الوسيلة التي يتوصّل بها إلى الشيء ، سواء أكان الشيء محبوباً أم مبغوضاً ، أم أمراً مباحاً غير محبوب ولا مبغوض. و «السدّ» يقابل الفتح ، والظاهر عدم الفرق بين الذريعة والمقدّمة ، فالمراد ما يتوقّف عليه وجود الشيء سواء أكانت علّة تامّة للشيء أم جزء العلة ، وسواء أكانت علّة منحصرة أم غير منحصرة.
ولمّا أُضيف إلى الذريعة كلمة السد وقيل «سدّ الذرائع» يكون هذا قرينة على أنّ المراد هو مقدّمة الحرام ، وعندئذ تصبح المسألة من فروع حكم مطلق المقدّمة ، سواء أكانت مقدّمة للواجب أو للحرام.
وقد طرحه الأُصوليون في كتبهم واختلفوا في اتّحاد المقدّمة مع ذيها في الحكم