٢. حيلة شرعية محظورة : وهي الّتي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أُخر بفعل صحيح الظاهر ، لغو في الباطن ، مثل الحيل الموضوعة لإسقاط الشفعة ، وتخصيص بعض الورثة بالوصية ، ولإسقاط حدّ السرقة. (١)
وحاصل ما اختاره هو التفريق في الغاية ، فإن كان الهدف هو الحصول على أمر مباح كإثبات حقّ أو دفع مظلمة فهو جائز ، وأمّا إذا كان المقصود إسقاط حقّ الغير كالشفعة أو حدّ السرقة فلا.
هذه بعض كلمات القوم ، ولعلّ في ما ذكرنا كفاية في الاطلاع على آراء الفريقين في المقام.
القول الحاسم في إعمال الحيل
قد تعرّفت على كلمات الفريقين حول إعمال الحيل فمن محرِّم مطلقاً ، إلى مجوِّز كذلك ، إلى مفصّل بين كون الغاية حلالاً أو حراماً كما كان عليه المحقّق الحلّي في شرائعه والدكتور الزحيلي أخيراً ، أو بين ما يفوت مقصد الشارع أو فيه إضاعة لحق الغير ، وما ليس كذلك ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في غيره كما عليه ابن عاشور على ما مرّ.
والّذي يمكن أن يقال ربّما يكون حاسماً ورأياً قاطعاً ونافعاً للخلاف :
إنّ الحيل الّتي يتوصّل بها في المقام على أقسام :
الأوّل : أن يكون التوصّل بالوسيلة منصوصاً في الكتاب والسنّة ، وليس المكلّف هو الذي يتحيّلها ، بل أنّ الشارع هو الذي جعلها سبباً للخروج عن
__________________
(١) أُصول الفقه الإسلامي : ٩١٢ / ٢.