بطهارة جميع أطراف الإناء.
ومثله ما دلّ على طهارة العصير العنبي بعد التثليث بناء على نجاسته بالغليان ، فإنّ طهارة العصير يلازم عادة طهارة الإناء والأدوات التي كان الطبّاخ يستخدمها.
٥. كشف الأعراف عن مقاصد المتكلّم
إنّ لكلّ قوم وبلد أعرافاً خاصة بهم ، يتعاملون في إطارها ويتّفقون على ضوئها في كافّة العقود والإيقاعات ، فهذه الأعراف تشكل قرينة حالية لحلّ كثير من الاختلافات المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم ، ولنقدّم نماذج منها :
١. إذا باع دابة ثمّ اختلفا في مفهومها ، فالمرجع ليس هو اللغة ، بل ما هو المتبادر في عرف المتعاقدين وهو الفرس.
٢. إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه ، فالمرجع هو المتبادر في عرف المتبايعين ، وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض كلحم السمك والدجاج.
٣. إذا وصّى بشيء لولده ، فالمرجع في تفسير الولد هو العرف ، ولا يطلق فيه إلّا على الذكر لا الأُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز ، قال سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). (١)
٤. إذا اختلف الزوجان في أداء المهر ، فالمرجع هو العرف الخاص ، فلو جرت العادة على تقديم المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولكن ادّعت الزوجة بعده انّها لم تأخذه ، وادّعى الزوج دفعه إليها ، فللحاكم أن يحكم على وفق العرف الدارج في البلد.
__________________
(١) النساء : ١١.