غيره ، وهذا ما يطلق عليه «الموقوف» لوقف النقل على الصحابي دون أن يتجاوز عنه إلى غيره.
٢. رأي الصحابي
إذا نقل رأيه واستنباطه من الكتاب والسنّة وما فهمه منهما ، فهو حجّة له ولمقلِّديه ، ولا يكون حجّة لسائر المجتهدين.
٣. المردّد بين النقل والرأي
إذا تردّد بين كونه نقلَ قول أو نقلَ رأي ؛ فلو قلنا بحجّية قوله ورأيه على سائر المجتهدين ، يكون حجّةً في المقام بخلاف ما لو خصّصنا الحجّية بنقل القول دون الرأي كما هو الحقّ فلا يكون النقل المردّد بين القول والرأي حجّة.
هذه هي الصور الثلاث التي تصلح لأن تقع محلاً لورود النفي والإثبات.
وأمّا الأقوال ، فمن قائل بحجّية ما روي عن الصحابي ، إلى آخر ناف لها ، إلى ثالث يفصّل بين كون المنقول موافقاً للقياس فليس بحجّة وكونه مخالفاً له فهو حجّة.
إذا وقفت على الصور المتصوّرة لمحلّ النزاع والأقوال ، فلنتناول كلّ واحدة منها بالدراسة :
١. حجّية قول الصحابي
يظهر من السرخسي انّ محلّ النزاع هو الصورة الأُولى ، فقد حاول في كلام مبسوط أن يثبت انّ قول الصحابي ظاهر في أنّ مستنده هو قول النبي وإن لم