الأصل الثالث
أصالة الاحتياط
قد تقدّم في الفصل الأوّل مجرى الاحتياط وهو ما إذا قام دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع ، وله صور أربع :
أ. الشبهة التكليفية قبل الفحص.
ب. الشبهة البدوية ولكن كان للمحتمل أهمية بالغة ، كما في الدماء والأعراض والأموال.
ج. إذا دار الأمر بين وجوب فعل وترك فعل آخر.
د. إذا علم نوع التكليف وتردّد الواجب بين أمرين ، كتردد الفريضة بين الظهر والجمعة ، والخمر بين الإناءين. والثلاثة الأُول من قبيل الشك في التكليف مع وجوب الاحتياط فيها ، والرابع من قبيل الشكّ في المكلّف به.
ومن هنا علم أنّ مجرى أصالة الاحتياط أعمّ من الشكّ في المكلّف به ، والميزان قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجود العقاب عند المخالفة والجميع داخل تحت هذا العنوان ، وبما انّ حكم الصور الثلاث الأُول واضحة ، نكرس البحث في الصورة الرابعة ، أي الشكّ في المكلّف به ، والكلام فيه في مقامين :
١. اشتباه الحرام بغير الواجب ، ويعبّر عنه بالشبهة التحريمية.
٢. اشتباه الواجب بغير الحرام ، ويعبّر عنه بالشبهة الوجوبية.
وإليك الكلام في كلا المقامين :