٢. تقسيمه باعتبار الشك
ينقسم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى الأقسام التالية :
أ. أن يتعلّق الشكّ باستعداد المستصحَب للبقاء في الحالة الثانية ، كالشكّ في بقاء نجاسة الماء ، المتغيّرِ أحدُ أوصافه الثلاثة ، بالنجس ، إذا زال تغيره بنفسه ، حيث إنّه يتعلّق الشكّ بمقدار استعداد النجاسة للبقاء ، بعد زوال تغيّره بنفسه ، ومثله الشكّ في بقاء الليل أو النهار ، حيث إنّه يتعلّق بمقدار استعدادهما للبقاء من حيث الطول والقِصَر ، وهذا ما يسمّى بالشكّ في المقتضي.
ب. وأُخرى يتعلّق بطروء الرافع مع إحراز قابلية بقاء المستصحب ودوامه لولاه ، وهو على أقسام :
١. أن يتعلّق الشكّ بوجود الرافع ، مع إحراز قابلية بقائه ودوامه لو لا الرافع ، كما إذا شكّ في وجود الحدث بعد الوضوء.
٢. أن يتعلّق الشكّ برافعية الأمر الموجود للجهل بحكمه ، كالمذي الخارج من الإنسان ، فيشك في أنّه رافع للطهارة مثل البول أو لا؟ فيرجع الشكّ إلى رافعية الأمر الموجود للجهل بحكمه.
٣. أن يتعلّق الشكّ برافعية الأمر الموجود للجهل بوصفه وحاله ، كالبلل المردّد بين البول والوذي مع العلم بحكمهما.
هذه هي التقسيمات الرئيسيّة ، وهناك تقسيمات أُخرى تركنا ذكرها للاختصار.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه استدلّ على حجّية الاستصحاب بوجوه مختلفة أصحّها هو الأخبار المتضافرة في المقام ، منها :