١. أن يبيع أحد المتبايعين سلعة من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأُخرى بالثمن ويسقط اعتبار المساواة.
٢. لو وهبه سلعته ثمّ وهبه الآخر.
٣. لو أقرضه صاحبه ثمّ أقرضه هو تبارءا.
٤. لو تبايعا ووهبه الزيادة.
كلّ ذلك من غير شرط. (١)
وقال أيضاً في كتاب الطلاق : يجوز التوصّل بالحيل المباحة دون المحرّمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت ، ولو توصّل بالمحرّمة أثم وتمّت الحيلة.
١. فلو أنّ امرأة حملت ولدَها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أمّا لو توصّل بالمحلّل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض لم يأثم.
٢. ولو ادّعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدّعي لعدم البيّنة ، فأنكر الاستدانة وحلف ، جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب. كذا لو خشي الحبسَ بدين يدّعى عليه فأنكر. (٢)
ثمّ إنّ المحقّق قد ذكر بعد هذين المثالين أمثلة خارجة عن الموضوع ، كالإكراه على اليمين ، والإجبار على الطلاق ، فذكر أنّه يورّي خروجاً عن المأزق ، مع أنّه ليس للإكراه أثر في الطلاق واليمين فلا حاجة إلى التورية.
٢. كلام العلّامة الحلّي
قد عرفت أنّ استيهاب الزيادة أحد الحيل الشرعية ، وقد جوّزه العلّامة في
__________________
(١) (الشرائع : ٤٧ / ٢ ، ط دار الأضواء.)
(٢) الشرائع : ٣١ / ٣.