وجه الاستدلال : انّ الإمام لم يعلِّل طهارة الثوب بعدم العلم بالنجاسة حتى ينطبق على قاعدة الطهارة ، بل علّله بأنّك كنتَ على يقين من طهارة ثوبك وشككتَ في تنجيسه فما لم تستيقن انّه نجّسه فلا يصحّ لك الحكم على خلاف اليقين السابق ، والمورد وإن كان خاصّاً بطهارة الثوب لكنه غير مخصِّص وذلك لوجهين :
الأوّل : ظهور الرواية في صدد إعطاء الضابطة الكلّية.
والثاني : التعليل بأمر ارتكازيّ يورث إسراء الحكم إلى غير مورد السؤال.
٥. خبر بكير بن أعين
روى بكير بن أعين قال : قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : «إذا استيقنت أنّك توضّأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءاً حتى تستيقن أنّك أحدثت». (١)
هذه هي المهمّات من روايات الباب ، وفيما ذكرنا غنىً وكفاية.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايات ، وكون التعليل (لا تنقض اليقين بالشك) أمراً ارتكازياً ، حجّية الاستصحاب في جميع الأبواب والموارد ، سواء أكان المستصحب أمراً وجودياً أم عدميّاً ، وعلى فرض كونه وجوديّاً لا فرق بين كونه حكماً شرعيّاً تكليفياً أو وضعياً أو موضوعاً خارجياً له آثاره الشرعيّة كالكرّية ، وحياة زيد ، وغير ذلك.
حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي
ذهب بعضهم إلى عدم حجّيته في الشكّ في المقتضي دون الرافع ، ولإيضاح
__________________
(١) الوسائل ١ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٧. والسند صحيح إلى «بكير» غير أنّ بكيراً لم يوثّق لكن القرائن تشهد على وثاقته.